مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٢ - المنابع
وجدناه قد تفسخ في البئر قال إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها و نعيد الصلاة قال لا.
٣٩- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا قال يغسل بول الفرس و الحمار و البغل فأما الشاة و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
٤٠- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث طويل.
قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتيمم.
٤١- عنه روى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما و يتيمم.
المنابع:
(١) الكافى: ٣/ ٥- ٦- ٧- ٨، (٢) قرب الاسناد: ١٦،
(٣) التهذيب: ١/ ٢٣٢، الى ٢٤٦- ٤١٠، الى ٤١٩،
(٤) الاستبصار: كتاب الطهارة باب البئر.