مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٠ - ١- باب احكام المياه
أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا بأس.
٨٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن حية دخلت حبا فيه ماء و خرجت منه قال إن وجد ماء غيره فليهرقه.
٨٤- عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن تهذيب الأحكام عن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن الزبير عن جده قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز قال إذا أصابه النار فلا بأس بأكله.
٨٥- عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عجين عجن و خبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه.
٨٦- عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا و ما أحسبه إلا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل أكل الميتة.
٨٧- عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يدفن و لا يباع.
٨٨- عنه عن العباس عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء و الكر ستمائة رطل
٨٩- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد اللّه بن