مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٣ - ٧- باب احكام الوضوء
يعيد الصلاة و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة.
١٥٧- عنه عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي هلال قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ ينقض الرعاف و القيء و نتف الإبط الوضوء فقال و ما تصنع بهذا فهذا قول المغيرة بن سعيد لعن اللّه المغيرة و يجزيك من الرعاف و القيء أن تغسله و لا تعيد الوضوء.
١٥٨- عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الدمل يكون في الرجل فينفجر و هو في الصلاة قال يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض و لا يقطع الصلاة
١٥٩- عنه عن العباس عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوة دما و قيحا و ثيابه بمنزلة جلده قال يصلي في ثيابه و لا شيء عليه و لا يغسلها
١٦٠- عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال يومئ إيماء برأسه عند كل صلاة و عن رجل استفرغه بطنه قال يومئ برأسه.
١٦١- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحجامة أ فيها وضوء قال لا و لا يغسل مكانها لأن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه و لم يكن صبيا صغيرا.
١٦٢- عنه بإسناده عن أيوب بن الحر عن عبيد بن زرارة قال سألت