مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٦ - ٧- باب احكام الوضوء
إلا ما أصابه الماء.
١٧٥- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه.
١٧٦- عنه عن العباس عن عبد اللّه عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه.
١٧٧- عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال يمسح فوق الحناء.
١٧٨- عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء.
١٧٩- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء و يتوضأ للصلاة فقال لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه.
١٨٠- عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المسح على الخفين فقال لا تمسح و قال إن جدي قال سبق الكتاب الخفين.
١٨١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في