مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣١ - ٧- باب احكام الوضوء
حدثني زيد الشحام و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة و كل شيء خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل.
٩٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.
٩٦- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شيء و إن شاء غسل يده و القبلة لا يتوضأ منها.
٩٧- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القبلة تنقض الوضوء قال لا بأس.
٩٨- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عثمان ابن عيسى عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من مس كلبا فليتوضأ.
٩٩- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أبول و