مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٠ - ٧- باب احكام الوضوء
الجسد.
٩٠- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال
يخرج من الإحليل المني و المذي و الودي و الوذي فأما المني فهو الذي تسترخي له العظام و يفتر به الجسد و فيه الغسل و أما المذي فيخرج من الشهوة و لا شيء فيه و أما الودي فهو الذي يخرج بعد البول و أما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء و لا شيء فيه.
٩١- عنه عن الحسن بن علي بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ثلاث يخرجن من الإحليل و هن المني فمنه الغسل و الودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال و المذي ليس فيه وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف.
٩٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا قال إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي.
٩٣- عنه عن أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق.
٩٤- عنه بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال