مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٤ - ٧- باب احكام الوضوء
أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أصابه دم سائل قال يتوضأ و يعيد قال و إن لم يكن سائلا توضأ و بنى قال و يصنع ذلك بين الصفا و المروة.
١٦٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمكا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده قال نعم و إن كان لبن لم يصل حتى يغسل يده و يتمضمض و كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) يصلي و قد أكل اللحم من غير أن يغسل يده و إن كان لبنا لم يصل حتى يغسل يده و يتمضمض.
١٦٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن- ألبان البقر و الإبل و الغنم- و أبوالها و لحومها قال لا يتوضأ منه.
١٦٥- عنه عن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة إذا صلى.
١٦٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
١٦٧- عنه عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد فكرهه من البول و الغائط.
١٦٨- عنه عن سعد عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المرأة تغسل فرج زوجها فقال و لم من سقم قلت لا قال ما أحب للحرة أن تفعل فأما الأمة فلا تضره قال قلت له أ يغتسل الرجل بين يدي أهله فقال نعم ما يفضي به أعظم.