مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٢ - ١- باب احكام المياه
نعم.
٤٢- عنه عن الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد أنتنت قال إن كان انتن الغالب على الماء فلا يتوضأ و لا يشرب.
٤٣- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب.
٤٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الماء الآجن يتوضأ منه إلا أن يجد ماء غيره.
٤٥- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يتوضأ بالماء المستعمل و قال الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه و أما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضأ به.
٤٦- عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن سؤر الحائض قال يتوضأ