مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٥ - ٧- باب احكام الوضوء
أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و عن الحسين ابن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يخفق و هو في الصلاة فقال إن كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و إعادة الصلاة و إن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعادة.
٦٧- عنه بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ما يعني بذلك إذا قمتم إلى الصلاة قال إذا قمتم من النوم قلت ينقض النوم الوضوء فقال نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت.
٦٨- عنه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخفقة و الخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة و الخفقتين إن اللّه تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة إن عليا (عليه السلام) كان يقول من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء.
٦٩- عنه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل هل ينقض و ضوؤه إذا نام و هو جالس قال إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه و ذلك أنه في حال ضرورة.
٧٠- عنه عن الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى و الحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول