مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٩ - ٧- باب احكام الوضوء
مذاء و استحيا أن يسأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لمكان فاطمة (عليها السلام) فأمر المقداد أن يسأله و هو جالس فسأله فقال له ليس بشيء.
٨٦- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه قال أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المذي ينقض الوضوء قال لا و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد إنما هو بمنزلة البزاق و المخاط.
٨٧- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عنبسة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كان علي (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوءا و لا غسل ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
٨٨- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن علي ابن النعمان عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) المذي الذي يخرج من الرجل قال أحد لك فيه حدا قال قلت نعم جعلت فداك قال فقال إن خرج منك على شهوة فتوضأ و إن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء.
٨٩- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس في المذي من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا يغسل منه الثوب و لا