مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢٣ - ٧- باب احكام الوضوء
٥٦- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع و استيقظ و إن كان البرد فزع فلم يجد البرد.
٥٧- عنه حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد و غيره عن صفوان بن مهران الجمال عن أبي نميرة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الوضوء قبل الطعام و بعده يذهبان الفقر قال قلت يذهبان الفقر قال يذهبان الفقر.
٥٨- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن داود العجلي مولى أبي المغيرة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال يا أبا محمد من توضأ فذكر اسم اللّه طهر جميع جسده و كان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب و من لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء.
٥٩- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثني الحسين بن محمد بن عامر عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي من الوضوء الذراع و الرأس قال يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا.
٦٠- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض.