مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٧ - ٧- باب احكام الوضوء
١٧- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) هل يغتسل الرجل و المرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء قال و سألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء و كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) يغتسل هو و عائشة في إناء واحد و يغتسلان جميعا.
١٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم و لا يتوضأ منه.
١٩- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يتوضأ الرجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء و لا يتوضأ من سؤر الحائض.
٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن سؤر اليهودي و النصراني فقال لا.
٢١- عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كل ما خالف الإسلام و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
٢٢- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده