مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٦ - ٧- باب احكام الوضوء
عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه.
١٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال فضل الحمامة و الدجاج لا بأس به و الطير.
١٣- عنه عن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب و عما شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شيء من الطير توضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب.
١٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال ألقها و توضأ منه و إن كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره و عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر و لا يدري أيهما هو ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتيمم.
١٥- عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اشرب من سؤر الحائض و لا توضأ منه.