مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٥ - ٥- باب احكام الخلاء
قال إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء و ليعد الصلاة و إن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته و ليتوضأ لما يستقبل من الصلاة و عن الرجل يخرج منه الريح أ عليه أن يستنجي.
قال لا و قال إذا بال الرجل و لم يخرج منه شيء غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده و لا يغسل مقعدته و إن خرج من مقعدته شيء و لم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الإحليل و قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها و ليس عليه أن يغسل باطنها.
و سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال قد نقض وضوءه و إن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء و إن كان في الصلاة قطع الصلاة و يتوضأ و يعيد الصلاة و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاة.
٦٤- عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الوضوء الذي افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
٦٥- عنه بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن أبيه و الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال توضأت يوما و لم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك فقال اغسل ذكرك و أعد صلاتك.
٦٦- عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا أهرقت الماء و نسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و غسل ذكرك.