مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٧ - ٢- باب ماء البئر و الغدير
أسامة و أبي يوسف يعقوب بن عثيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثيابنا فقال لا بأس به.
١٧- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الفأرة و السنور و الدجاجة و الطير و الكلب قال ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فحده حتى يذهب الريح.
١٨- عنه روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بئر يستقى منها و توضئ به و غسل منه الثياب و عجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال لا بأس و لا يغسل الثوب و لا تعاد منه الصلاة.
١٩- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال و عمرو بن عثمان عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال ينزح منها دلاء هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا و ما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا و أقله العصفور ينزح منها دلو واحد و ما سوى ذلك فيما بين هذين.
٢٠- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر قال سبع دلاء قال و سألته