مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٦ - ٢- باب ماء البئر و الغدير
دبر القبلة.
١١- الحميري: عن العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن البئر يتوضأ منها القوم و إلى جانبها بالوعة قال إن كان بينهما عشرة أذرع و كانت البئر التي يسقون منها مما يلي الوادي فلا بأس.
١٢- الطوسى: أخبرني به الشيخ أيده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر.
١٣- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها و يصلي و هو لا يعلم أ يعيد الصلاة و يغسل ثوبه فقال لا يعيد الصلاة و لا يغسل ثوبه.
١٤- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أ يعاد الوضوء فقال لا.
١٥- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبي عيينة قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر فقال إذا خرجت فلا بأس و إن تفسخت فسبع دلاء قال و سئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد ما يتوضأ منها أ يعيد و ضوءه و صلاته و يغسل ما أصابه فقال لا قد استقى أهل الدار منها و رشوا.
١٦- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي