مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٥ - ٢- باب ماء البئر و الغدير
بشيء إن الوزغ ربما طرح جلده و قال يكفيك دلو من ماء.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس.
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العذرة تقع في البئر قال ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
٨- عنه عن علي بن محمد عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بئر يستقى منها و يتوضأ به و يغسل منه الثياب و يعجن به ثم يعلم أنه كان فيها ميت قال فقال لا بأس و لا يغسل منه الثوب و لا تعاد منه الصلاة.
٩- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألت عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع و إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية و ذلك كثير.
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن عبد اللّه بن عثمان عن قدامة بن أبي يزيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء و البالوعة فقال إن كان سهلا فسبعة أذرع و إن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال الماء يجري إلى القبلة إلى يمين و يجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة و يجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة و لا يجري من القبلة إلى