مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣ - مسائل
أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك.
[ (مسألة ٨): لا تبطل بموت أحد الطرفين]
(مسألة ٨): لا تبطل بموت أحد الطرفين (١)، فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه (٢)، و مع موت العامل يقوم مقامه وارثه. لكن لا يجبر على العمل (٣) فان اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله، و الا فيستأجر الحاكم من تركته (٤) من يباشره الى بلوغ الثمر، ثم يقسم بينه و بين المالك (٥). نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته (٦). و لو اشترط عليه (٧) المباشرة
______________________________
صحته- على ما تقدم منا بيانه غير مرة.
(١) على ما يقتضيه كون العقد لازما، فان مقتضاه بقاء العقد على حاله و قيام وارث الميت منهما مقامه.
(٢) فان البستان انما ينتقل الى ورثته متعلقا لحق الغير، فيكون حالهم في ذلك حال المورث فلهم مطالبة العامل بالعمل و ما تعهد به.
(٣) إذ المنتقل إلى الورثة انما هو ما للميت خاصة دون ما عليه.
(٤) لان العامل انما مات مطلوبا للغير بحقه، فإذا لم يقم الوارث بفكه يبقى الحق متعلقا بتركته لا محالة.
(٥) على ما يقتضيه قانون المساقاة، فإن الحاصل انما يكون مشتركا بين مالك البستان و العامل فإذا مات أحدهما قام وارثه مقامه، و ليس للأجير إلا الأجرة المسماة،
(٦) لعدم إمكان الوفاء بها من قبل الوارث.
(٧) بالتصريح أو نصب القرينة و الا فظاهر الاشتراط في هذه