مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦١ - مسائل
بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة في ضمن عقد الضمان (١).
______________________________
الاشتراط عليه إلا بالاحراز و لو من جهة نصب القرينة عليه أو التصريح به.
(١) بلا إشكال في صحته، لما عرفته مرارا من أنه كلما كان للمكلف إنشاءه مستقلا و إيجاده بالفعل من غير اعتبار سبب خاص فيه، كان له إنشاءه بالشرط في ضمن عقد آخر، إذ لا يعتبر في الإنشاء إلا الاعتبار النفساني المقرون بالمبرز خارجا كيف ما كان و من غير تقييد بكونه إنشاء مستقلا أو شرطا في ضمن عقد من العقود.
و هو متحقق في المقام، فإنه لا يعتبر في عقد الرهن إنشاءه بالصيغة و اللفظ فضلا عن اعتبار صيغة خاصة فيه، بل يكفي في تحققه مجرد اعتباره في النفس مع إبرازه بمبرز ما و لو كان هو الشرط في ضمن العقد.
نعم هذا لا يجري في العقود التي يعتبر في إنشائها لفظا مخصوص كالنكاح و الطلاق و نحوهما، فلا يصح إنشاؤها باشتراطها في ضمن عقد آخر على نحو شرط النتيجة.
ثم ان كلام الماتن (قده) و ان كان مختصا باشتراط المضمون له الرهانة على الضامن بحيث لم يكن يقبل بضمانه إلا بها- كما يظهر ذلك من قوله (قده): «فيرهن بعد الضمان»- إلا أن الظاهر