التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٤ - القول السادس
[القول الثاني]
الثاني: اعتبار العلم و لو من التقليد، و هو المصرح به في كلام بعض و المحكي عن آخرين.
[القول الثالث]
الثالث: كفاية الظن مطلقا، و هو المحكي عن جماعة، منهم المحقق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه و حكي نسبته إليه في فصوله و لم أجده فيه، و عن المحقق الأردبيلي و تلميذه صاحب المدارك و ظاهر شيخنا البهائي و العلامة المجلسي و المحدث الكاشاني و غيرهم (قدس اللّه أسرارهم).
[القول الرابع]
الرابع: كفاية الظن المستفاد من النظر و الاستدلال دون التقليد، حكي عن شيخنا البهائي (قدّس سرّه) في بعض تعليقاته على شرح المختصر: أنه نسبه إلى بعض.
[القول الخامس]
الخامس: كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد، و هو الظاهر مما حكاه العلامة (قدّس سرّه) في النهاية عن الأخباريين: من أنهم لم يعولوا في أصول الدين و فروعه إلا على أخبار الآحاد، و حكاه الشيخ في عدته في مسألة حجية أخبار الآحاد عن بعض غفلة أصحاب الحديث.
و الظاهر: أن مراده حملة الأحاديث، الجامدون على ظواهرها، المعرضون عما عداها من البراهين العقلية المعارضة لتلك الظواهر.
[القول السادس]
السادس: كفاية الجزم بل الظن من التقليد، مع كون النظر واجبا مستقلا لكنه معفو عنه، كما يظهر من عدة الشيخ (قدّس سرّه) في مسألة حجية أخبار الآحاد و في أواخر العدة ١.
(١) يأتي نقل كلامه في آخر هذا التنبيه.