شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٥٤٦ - خ
[ الإِرضاع ] : أرضعت المرأة ولدَها ، وامرأة مرضع : لها ولد ترضعه قال الله تعالى : ( اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ )[١]. قال زيد بن علي : يُحَرِّم من الرضاع قليله وكثيره ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والليث ، وابن المسيب. ويروى عن ابن عباس وابن عمر ومن وافقهم. وقال الشافعي : لا يُحَرِّم إِلا خمس رضعات متفرقات ، ويروى عن عائشة وابن الزبير. وقال داود : لا يحرِّم من الرضاع إِلا ثلاث رضعات ، ويروى عن زيد بن ثابت. وفي الحديث : قال النبي عليهالسلام . « إِن الله وضع عن المسافر الصوم ، وعن الحامل والمرضع [٢]».
وجَمْعُ المُرْضع مراضيع. قال [٣] :
|
ويأوي إِلى نسوة يائسات |
|
وشُعْثٍ مراضيعَ مثل السَّعالْ |
وفي الحديث في زكاة الغنم : « نهينا عن أخذ المراضيع ، وإِنما أُمرنا بالجَذَعة من الضأن ، والثِّنْيِ من المعز » [٤]
[ الإِرضاء ] : أرضاه فرضي ، وقرأ الكسائي : لَعَلَّكَ تُرْضَى [٥] بضم التاء ، والباقون بفتحها. قال الله تعالى :
[١]سورة النساء : ٤ / ٢٣.
[٢]أخرجه أبو داود في الصوم ، باب : اختيار الفطر ، رقم (٢٤٠٨) والترمذي في الصوم ، باب : ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع ، رقم (٧١٥) وغيرهما.
[٣]هو أُميَّة بن عائذ الهذلي ، وليس في ديوان الهذليين ، وهو في اللسان والتاج ( رضع ) برواية : « عُطَّلٍ » مكان « يائسات » أما في شرح أشعار الهذليين : (٥٠٧) فروايته :
|
له نسوة عاطلات الصدو |
|
ر عوج مراضيع مثل السعالي |
(٤) أخرجه بمعناه أبو داود في الزكاة ، باب : في زكاة السائمة ، رقم (١٥٧٩ و ١٥٨٠) والنسائي في الزكاة ، باب : الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع ( ٥ / ٣٠ ) بسند حسن.
[٥]سورة طه : ٢٠ / ١٣٠.