شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٣٦٩ - غ
عن النبي عليهالسلام : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إِلا أن في الرقيق صدقة الفطر » قال مالك والشافعي : يجب إِخراج صدقة الفطر عن العبد المرهون ، والعبد المغصوب إِذا كان يرجو وصولهما ، وكذلك تجب في أم الولد والمدبَّرَ ، والموصى به لخدمة الغير ، والعاريَّة ، والمُكْرى. وللشافعي في الآبق قولان : أحدهما : تجب ، والثاني : إِن عاد إِليه لزمه إِخراجها. قال أبو حنيفة وأصحابه : ليس على رقيق التجارة صدقة الفطر ، ولا عن عبد آبق ولا مغصوب ، ولا مأسور ، وتخرج عن العبد المؤاجر والرهن والوديعة ، وعن العبد الموصى بخدمته لرجل. وبرغبته لآخر يُخرج عنه صاحب الرقبة. وكذلك أم الولد والمدبَّر.
والرَّقيق : نقيض الثخين.
[ الرَّكيك ] : الضعيفُ الرأي.
[ الرَّميم ] : العظام البالية ، قال الله تعالى [١] : ( يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ).
والرَّميم ، أيضاً : الرِّمُ وهو المخ.
[ الرَّبيبةُ ] : بنت امرأة الرجل ، من غيره.
والرَّبيبة : الشاة تُربَّبْ في البيت ، وفي حديث [٢] إِبراهيم : « ليس في الربائب صدقة »
[ الرَّغيفةُ ] ، بالغين معجمة : طعام يتخذ للنفساء ، وهو لبن يذر عليه دقيق ويُغلى.
[١]سورة يس : ٣٦ / ٧٨.
[٢]هو النخعي ، وقد تقدمت ترجمته ، وحديثه هذا عند أبي عُبيد في غريب الحديث : ( ٢ / ٤٢٥ ) وكتاب الأموال : (١٠١٧) ؛ والفائق : ( ١ / ٤٥٣ ) ؛ والنهاية : ( ٢ / ١٨١ ).