شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٣٧٨ - د
( نُكَذِّبَ ) و ( نَكُونَ ) ، والباقون برفعهما ، ورفع ابن عامر ( نُكَذِّبُ ) ونصب ( نَكُونَ ). وفي الحديث [١] عن النبي : قال عليهالسلام : « على اليد ما أخذت حتى تردَّه ». وعنه عليهالسلام [٢] : « ما رَدَّتْ عليك يدك فكل ». ويروى : « ما رَدَّتْ عليك قوسك فكل »يعني من الصيد. وفي الحديث « كان زيد [٣] لا يرد ما فضل عن أهل الفرائض إِذا لم تكن عَصَبة عليهم » وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور ومكحول والزهري ، والباقي عندهم لبيت المال. وعن عثمان وجابر أنهما كانا يردَّان على جميع الورثة. وذهب علي إِلى أنه يردُّ عليهم على قدر سهامهم إِلا على الزوجين، ونحوه عن ابن عباس [٤] وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومن وافقهم ؛ وكان ابن مسعود يرد على ستة : الزوج والزوجة وبنت الابن مع الابنة للصلب والأخت للأب مع الأخت لأب وأم ، وولد الأم مع الأم والجدة مع ذي سهم.
وردّ إليه جواباً : أي رجع.
وردّه إِلى منزله : أي صرفه.
والمردودة : المطلَّقة.
[١]هو بلفظه من حديث سَمُرة عند أبي داود في البيوع ( باب في تضمين العارية ) رقم : (٣٥٦١) والترمذي في البيوع ( باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة ) رقم (١٢٦٦) ، وقد حسّنه وصححه ذاكراً ذهاب بعض أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم إلى القول : « يضمن صاحب العارية » وهو قول الشافعي وأحمد ، وأخرجه كذلك الحاكم في مستدركه ( ٢ / ٤٧ ) وصححه ووافقه الذهبي.
[٢]الحديث بلفظِ الروايتين وبزيادة : « قوسك وكلبك » وفي ثالثة من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثَعْلَبَة
الخُشَنِيَّ عنه صلىاللهعليهوسلم عند أبي داود ( كتاب الصيد ) باب : في الصيد ، رقم ( ٢٨٥٥ ـ ٢٨٥٧ ) ؛ والترمذي في الصيد ، باب : ما يؤكل في صيد الكلب ... ، رقم (١٤٦٤) وأحمد في مسنده : ( ٤ / ١٦٥ ، ٥ / ٣٨٨ ) ، وقريب من الروايتين في الباب نفسه من طريق عَديّ بن حاتم.
[٣]هو زيد بن ثابت الصحابي الفرضي الجليل ، وقوله هذا في ( باب رد الموارث ) والخلاف في ذلك عند الشافعي في ( الأم ) : ( ٣ / ٧٩ ـ ٨٠ ) ، وانظر : الموطأ ( باب ميراث ولاية العصبة ) : ( ٢ / ٥١٧ ) ؛ ومسند الإمام زيد ( باب الرد وذوي الأرحام ) : (٣٣٠) وفيه قول الإمام علي.
[٤]بعد هذا في الأصل ( س ) حاشية قرأنا فيها : « هذا مذهب علي بن أبي طالب أمير المؤمنين .. من ذريته عليه وعليهم أفضل السلام ».