شمس العلوم - الحميري، نشوان - الصفحة ٥٤٥ - ع
والرَّضْخُ : العطاء القليل ، وفي الحديث عن ابن عباس : « كان العبيد والنساء يحضرون مع النبي عليهالسلام الحرب فلا يضرب لهم بسهم ويرضخ [١] ».
[ رَضِعَ ] المولودُ أمَّهُ ، وفي الحديث عن النبي عليهالسلام : « يحرم من الرِّضاع ما يحرم من النسب » [٢]وروي عن علي وابن مسعود أن لبن الفحل يحرِّم ، وهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة والشافعي ومالك والثوري والليث والأوزاعي ومن وافقهم. وعن عائشة وابن عمر أنه لا يحرِّم ؛ وهو قول ابن المسيب وعطاء والنخعي وربيعة وداود. وفي حديث أبي ميسرة : لو رأيت رجلاً يرضَع فسخرت منه خشيت أن أكون مثله : أي يرضع الغنم ، من لؤمه ولا يحلُب.
[ رَضِيَ ] : رضي عنه وعليه بمعنى ، رضىً ، فهو مرضيٌ عنه ، ومرضو. قال الكسائي والفراء : مَنْ قال مرضيّ بنى على رضيت. قالا : وأهل الحجاز يقولون مرضو ، وأصل مرضي عند سيبويه مرضو ، فأبدل من الواو ياء لأنها أخف.
ورَضِيْتُهُ ، ورضِيْتُ به صاحباً.
[ رَضُعَ ] : الرَّضاعة : المصدر من قولك : لئيم راضع ، كأنه طبع على اللؤم.
[١]بمعناه وبدون لفظ الشاهد أخرجه أبو داود في حديث عائشة في الخراج والإمارة ، باب : في قسم الفيء ، رقم (٢٩٥٢).
[٢]أخرجه البخاري من حديث ابن عباس في الشهادات ، باب : الشهادة على الأنساب ، رقم (٢٥٠٢) ومسلم في الرضاع ، باب : تحريم ابنة الأخ في الرضاعة ، رقم (١٤٤٧).