الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٤ - باب الرّجل يستأجر الأرض فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها
بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لأن الذهب و الفضة مضمنان [١].
[٩]
١٨٧٩٥- ٩ الكافي، ٥/ ٢٧٣/ ١٠/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٧/ ٢٠٤/ ٤٧/ ١ الحسين عن أخيه الحسن عن زرعة عن الفقيه، ٣/ ٢٣٥/ ٣٨٦٣ سماعة قال سألته ع عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر- فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه و يأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى و إن أدخل معه بتسعة و أربعين و كانت غنمه ترعى بدرهم فلا بأس- الكافي، التهذيب، و إن هو رعاها فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس- ش و ليس له أن يبيعه بخمسين درهما و يرعى معهم- الكافي، التهذيب، و لا بأكثر من خمسين و لا يرعى معهم- ش إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما
[١] . في الفقيه المطبوع: مصمتان، و في المخطوط «قب» مضمتان.