الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٢ - باب الرّجل يستأجر الأرض فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها
[٢]
١٨٧٨٨- ٢ الكافي، ٥/ ٢٧٢/ ٢/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٠٣/ ٤٢/ ١ محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر و له في الأرض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك قال نعم إذا حفر لهم نهرا- أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك- قال و سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم- فيكون له فضل فيما استأجره من السلطان و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته و له تربة الأرض أو ليست له فقال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.
[٣]
١٨٧٨٩- ٣ الفقيه، ٣/ ٢٤٨/ ٣٩٠٢ سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج الحديث.
بيان
لعل المراد بقوله و له تربة الأرض يبقى لنفسه من تربة الأرض شيئا أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها و في الفقيه هكذا و له تربة الأرض أ له ذلك أو ليس له أي شيء منها
[٤]
١٨٧٩٠- ٤ الكافي، ٥/ ٢٧٢/ ٣/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٠٣/ ٤١/ ١ الثلاثة عن أبي المغراء عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال لا بأس إن هذا ليس