الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٤٣ - باب الرّجل يستأجر الأرض فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها
كالحانوت و لا كالأجير إن فضل الحانوت و الأجير حرام.
[٥]
١٨٧٩١- ٥ الكافي، ٥/ ٢٧٢/ ٥/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ٢٠٢/ ٣٩/ ١ سهل عن ابن فضال عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد اللَّه ع و هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة البيت و الأجير إن فضل البيت حرام و إن فضل الأجير حرام.
[٦]
١٨٧٩٢- ٦ الكافي، ٥/ ٢٧٢/ ٦/ ١ سهل عن التهذيب، ٧/ ٢٠٤/ ٤٣/ ١ أحمد عن عبد الكريم عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال لا بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين قال لا يجوز قلت كيف صار الأول جائزا و لم يجز الثاني قال لأن هذا مضمون و ذلك غير مضمون.
[٧]
١٨٧٩٣- ٧ الكافي، ٥/ ٢٧٣/ ٧/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٠٤/ ٤٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به و إن تقبلتها بالنصف و الثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب و الفضة مضمونان.
[٨]
١٨٧٩٤- ٨ الفقيه، ٣/ ٢٣٥/ ٣٨٦٥ إسحاق بن عمار عن أبي