شبهات وردود ، الحلقات (1 - 4 ) - البدري، سامي - الصفحة ٤١٧
يجوز ان تكون الامامة في عقب من لم تثبت له امامة ولم تلزم العباد به حجة ممن مات في حياة ابيه ولا في ولده...
وهذا الذي ذكرناه هو المأثور عن الصادقين الذي لا تدافع له بين هذه العصابة ولا شك فيه لصحة مخرجه وقوة اسبابه وجودة اسناده[١].
وفي ضوء ذلك فان الشيخ الطوسي كان قوله مؤكدا لما نقله النوبختي والأشعري القمي وليس مؤسسا ".
نموذج من الروايات:
أما الأخبار في ذلك فكثيرة نذكر منها ما رواه الكليني في الكافي بأسانيد صحيحة.
عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال لا تعود الامامة في أخوين بعد الحسن والحسين أبدا، إنما جرت في علي بن الحسين كما قال الله تبارك وتعالى "واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" فلا تكون بعد علي بن الحسين (عليه السلام) إلا في الاعقاب وأعقاب الاعقاب[٢].
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن ابي نجران، عن سليمان بن جفعر الجعفري، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لا تجتمع الامامة في أخوين بعد الحسن والحسين إنما هي في الأعقاب وأعقاب الاعقاب[٣].
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سئل أتكون الامامة في عم أو خال؟ فقال لا، فقلت ففي أخ؟ قال لا، قلت ففي من؟ قال في ولدي، وهو يومئذ لا ولد له[٤].
[١]فرق الشيعة /١١١، أوردناه إلى جنب كتاب المقالات والفرق على فرض تعددهما.
[٢]الكافي ج ١ ص ٢٨٥.
[٣]الكافي ج ١ ص ٢٨٦.
[٤]الكافي ج ١ ص ٢٨٦.