سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ٧ - الثامن فيما يحمل الخبث من الماء
ليلة الجنّ: «ما في إداوتك أو ركوتك»؟، قلت: نبيذ، قال: «تمرة طيّبة و ماء طهور، فتوضّأ منه»، و رواه أبو داود و لم يذكر: فتوضّأ منه.
السادس: في وضوئه من ماء زمزم:
روى عبد اللّه ابن الإمام أحمد في زوائده في رواية المسند عن علي- رضي اللّه تعالى عنه: أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أتى في حجّة الوداع بسجل من ماء زمزم فشرب منه و توضّأ [١].
السابع: في وضوئه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بفضل سواكه:
روى البزار بسند ضعيف عن أنس- رضي اللّه تعالى عنه-: «أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يتوضّأ بفضل سواكه» [٢].
الثامن: فيما يحمل الخبث من الماء:
روى الإمام الشافعي، و أحمد و الأربعة و ابن خزيمة و أبو داود و النّسائي و الحاكم و قال:
على شرط البخاري و مسلم و صحّحه الخطّابيّ، و الطحاوي و البيهقي، عن عبد اللّه بن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: سمعت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- يقول: و هو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض و ما ينوبه من الدّواب و السّباع فقال: «إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث» [٣].
و في لفظ لابن ماجة «لم ينجّسه شيء».
و لأبي داود «و لم ينجس».
و رواه ابن عدي بلفظ [٤]: «إذا بلغ الماء قلّتين بقلال هجر لم ينجّسه شيء» و ليس في إسناده سوى المغيرة بن صقلاب [٥] بكسر الصاد المهملة. و في رواية الشافعي قال ابن جريج:
و قد رأيت قلال هجر، فالقلّة تسع قربتين أو قربتين و شيئا.
[١] أخرجه في زوائد المسند ١/ ٧٦.
[٢] أخرجه البزار كما في كشف الأستار ١/ ١٤٤ حديث (٢٧٤).
قال البزار: رواه سعد بن الصلت عن الأعمش عن مسلم قال الهيثمي رواه البزار و الأعمش لم يسمع من أنس و جمع الزوائد ص ٢١٦ ج ١.
[٣] أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٤ كتاب الطهارة باب الماء الراكد و أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٧ في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهما- بلفظ «لم ينجسه شيء» و الدارمي في السنن ١/ ١٨٧ كتاب الوضوء باب قدر الماء الذي لا ينجس و أبو داود في السنن ١/ ٥١ كتاب الطهارة (١) باب ما ينجس الماء (٣٣) الحديث (٦٣) و الترمذي في السنن ١/ ٩٧ كتاب الطهارة (١) باب الماء لا ينجسه شيء (٥٠) الحديث (٦٧) و النسائي في المجتبى من السنن ١/ ٤٦ كتاب الطهارة (١) باب التوقيت في الماء (٤٤) كلهم بلفظ «لم يحمل الخبث» و ابن ماجة في السنن ١/ ١٧٢ كتاب الطهارة (١) باب مقدار الماء الذي لا ينجس (٧٥) الحديث (٥١٧) و (٥١٨).
[٤] أخرجه ابن عدي في الكامل ٦/ ٣٥٩ (٢٢٠/ ١٨٤١).
[٥] مغيرة بن سقلاب. عن ابن إسحاق.
قال أبو جعفر النفيلي: لم يكن مؤتمنا. و قال ابن عدي: حراني منكر الحديث.