سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ٦ - الخامس في وضوئه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بما يقع فيه تمرات إن صح الخبر
الرابع: في استعماله فضل طهور المرأة:
روى الإمام أحمد و أبو داود و الترمذي عن ابن عبّاس- رضي اللّه تعالى عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النّبيّ- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من جنابة في جفنة، فجاء رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- ليتوضّأ أو يغتسل، فقالت: إنّي كنت جنبا، فقال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «إنّ الماء لا يجنب» [١]، و رواه الإمام أحمد برجال ثقات، و عنده لا ينجّسه شيء.
و روي عن عائشة- رضي اللّه تعالى عنها- أنّها اغتسلت في قصعة ثمّ جاء رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- فاغتسل فقالت: إنّي كنت جنبا فقال: «إنّ الماء لا يجنب».
و روى الشيخان عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- أنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يغتسل من فضل ميمونة [٢].
و روى الإمام أحمد، و أبو داود، و ابن ماجة، و أبو يعلى برجال ثقات عن أمّ صبيّة- خولة بنت قيس الجهنيّة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: «اختلفت يديّ و يدي رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في الوضوء من إناء واحد» [٣]
«تنبيه»
و روى الإمام أحمد عن رجل من الصحابة: أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «نهى أن يغتسل الرّجل بفضل وضوء المرأة، و المرأة بفضل وضوء الرّجل».
الخامس: في وضوئه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بما يقع فيه تمرات إن صح الخبر:
روى الترمذي عن ابن مسعود- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- [٤]
[١] أخرجه من رواية ابن عباس عن ميمونة: أحمد في المسند ٦/ ٢٣٠ في مسند ميمونة بنت الحارث زوج النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و الدارقطني في السنن ١/ ٥٢، كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة، (٣) و بمعناه مختصر أخرجه ابن ماجة في السنن ١/ ١٣٢، كتاب الطهارة (١)، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (٣٣)، (٣٧٢) و من حديث ابن عباس قال «أجنب النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و ميمونة فاغتسلت ميمونة في جفنة ..» أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٣٧، في مسند عبد الله بن عباس رضي اللّه عنه. و عنه مختصرا «أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يغتسل بفضل ميمونة» أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٥٧، كتاب الحيض (٣)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ... و غسل أحدهما بفضل الآخر (١٠) (٤٨/ ٣٢٣).
[٢] أخرجه البخاري ١/ ٤٣٦ كتاب الغسل باب الغسل بالصاع (٢٥٣) و مسلم ١/ ٢٥٧ في كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (٤٨- ٣٢٣).
[٣] أخرجه أبو داود ١/ ٢٠ حديث (٧٨).
[٤] أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٥٠ في مسند عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه و أبو داود في السنن ١/ ٦٦ كتاب الطهارة (١) باب الوضوء بالنبيذ (٤٢) الحديث (٨٤) و لم يذكر «فتوضأ منه» و الترمذي في السنن ١/ ١٤٧ كتاب الطهارة (١) باب الوضوء بالنبيذ (٦٥) الحديث (٨٨) و قال و أبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث و ابن ماجة في السنن ١/ ١٣٥ كتاب الطهارة (١) باب الوضوء بالنبيذ (٣٧) الحديث (٣٨٤).