سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ٣٩٦ - الفرع الرابع في فرضه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زكاة المعشرات، و الثمار و الخضراوات
الثاني: في عفوه عن الخيل و الرقيق.
روى أبو داود، عن علي- رضى اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «قد عفوت لكم عن الخيل، و الرقيق» [١].
و روى الأئمة، عن أبي هريرة- رضي اللّه تعالى عنه- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ليس على المسلم صدقة في فرسه، و لا في عبده، إلا في صدقة الفطر» [٢].
الفرع الثالث: في فرضه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زكاة النقدين: الذهب و الفضة.
روى الدارقطني، عن أبي كثير مولى بني جحش «أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أمر معاذ بن جبل- رضي اللّه تعالى عنه- حين بعثه إلى اليمين أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا، و من كل مائتي درهم خمسة دراهم» [٣].
و روى ابن ماجة، و الدارقطني، عن ابن عمر، و عائشة- رضي اللّه تعالى عنهم- «أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، و من الأربعين دينارا» [٤].
الثالث: في فرضه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زكاة الحلي.
و روى الإمام أحمد، و الأربعة، و الدارقطني، عن ابن عمرو- رضي اللّه تعالى عنهما- «أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و معها ابنة لها، و في أيديهما مسكتان فقال:
«أ تعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسركما أن يسوركما اللّه عز و جل بسوارين من نار؟» قلن:
لا قال: «فأدّيا زكاته» فخلعتاهما، و قالتا: هما للّه و رسوله» [٥].
الفرع الرابع: في فرضه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زكاة المعشرات، و الثمار و الخضراوات.
روى الإمام الشافعي، و البخاري، و الأربعة، عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «فيما سقت السماء، و العيون، و الأنهار، أو كان بعلا» و في لفظ «عثريا، العشر و ما سقي بالسّواقي أو النضح نصف العشر» [٦].
[١] أبو داود ٢/ ١٠١ (١٥٧٤).
[٢] أبو داود ٢/ ١٠٨ (١٥٩٥) و الترمذي ٣/ ٢٣ (٦٢٨) و النسائي ٥/ ٢٥ و ابن ماجة ١/ ٥٧٩ (١٨١٢).
[٣] الدارقطني ٢/ ٩٥.
[٤] ابن ماجة ١/ ٥٧١ (١٧٩١) و فيه إبراهيم بن إسماعيل ضعيف.
[٥] أحمد ٢/ ٢٠٨ و أبو داود ٢/ ٩٥ (١٥٦٣) و النسائي ٥/ ٢٨ و الدارقطني ٢/ ١٠٨.
[٦] البخاري ٣/ ٤٠٧ (١٤٨٣) و مسلم ٢/ ٧٥ (٩٨٢) و أبو داود ٢/ ١٠٨ (١٥٩٦) و النسائي ٥/ ٣١ و الترمذي ٣/ ٣٢ (٦٤٠) و ابن ماجة ١/ ٥٨١ (١٨١٧).