سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ٣٩٩ - تنبيه في بيان غريب ما سبق
و روى الأئمة، إلا الدارقطني، عن أبي هريرة و الإمام أحمد عن جابر و ابن ماجة عن ابن عباس و الإمام أحمد عن أنس و الإمام الشافعي عن ابن عمرو: «أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «في الركاز الخمس» [١].
و روى أبو داود، و البيهقي، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب- رضي اللّه عنها- «و كانت تحت المقداد قالت: ذهب المقداد» [٢].
السابع: في زكاة مال اليتيم.
روى الترمذي، و الدارقطني، عن ابن عمرو- رضي اللّه عنه- «أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيما له مال فليتّجر فيه و لا يتركه حتى تأكله الصدقة» [٣].
و روى الإمام الشافعي، مرسلا، عن يوسف بن ماهك أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- قال: «ابتغوا في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة» [٤].
تنبيه في بيان غريب ما سبق.
الجذع- تقدم غير مرة.
المسنّة- بميم مضمومة، فسين مهملة مكسورة، من البقر و الغنم التي طلع سنها في السنة الثالثة.
الوقص- بواو فقاف مفتوحتين فصاد، مهملة: ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من الإبل إلى تسع.
المسكة- بميم فسين مهملة فكاف، فتاء تأنيث: السوار.
السّواني- بسين مهملة، فواو مفتوحتين، فألف، فنون، فتحتية: جمع سانية، و هي الناقة التي يستقى عليها.
[١] حديث أبي هريرة عند أحمد ٢/ ٢٢٨ و البخاري ٣/ ٤٢٦ حديث (١٤٩٩، ٢٣٥٥) و مسلم (٣/ ١٣٣٤) حديث (٤٥/ ١٧١٠) و أبو داود ٣/ ١٨١ (٣٠٨٥) و الترمذي ٣/ ١٣٤ (٦٤٢) و قال حسن صحيح و النسائي ٥/ ٣٣ و ابن ماجة ٢/ ٨٣٩ (٢٥٠٩). و حديث جابر عند أحمد ٣/ ٣٣٥ و حديث أنس أخرجه أحمد و الشافعي في المسند (١/ ٢٤٨) باب في الركاز و المعادن.
[٢] أبو داود ٣/ ١٨١ (٣٠٨٧) و البيهقي ٤/ ١٥٥.
[٣] أخرجه الترمذي ٣/ ٣٢ (٦٤١) و فيه المثنى بن الصباح ضعيف.
[٤] الشافعي في المسند (١/ ٢٢٤) حديث (٦١٤).