سبل الهدى و الرشاد في سيرة خير العباد - محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي - الصفحة ٤٠٢ - الباب الخامس في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في زكاة الفطر
الباب الخامس في سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في زكاة الفطر
روى الأئمة، عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما- قال: «فرض رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل عبد و حر، و صغير و كبير، من المسلمين» [١].
و روى الإمام أحمد، و أبو داود، و الدارقطني، عن عبد اللّه بن ثعلبة- رضي اللّه تعالى عنه- قال: خطب رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الناس قبل الفطر بيومين، فقال: «أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر، و عبد، صغير، و كبير» [٢].
و روى الدارقطني، عن ابن عمرو «أن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، على كل ذكر و أنثى، حر و عبد، و صغير و كبير: مدّان من قمح، أو صاع مما سواه من الطعام [٣].
[١] أخرجه البخاري ٣/ ٤٣٢ (١٥٠٤) و مسلم ٢/ ٦٧٧ (٩٨٤) و أبو داود ٢/ ١١٢ (١٦١٢) و الترمذي ٣/ ٦١ (٦٧٦) و النسائي ٥/ ٣٤ و ابن ماجة ١/ ٥٨٤ (١٨٢٩).
[٢] أحمد ٥/ ٤٣٢ و أبو داود ٢/ ١١٤ (١٦٢٠) و الدارقطني ٢/ ١٤٧
[٣] الدارقطني ٢/ ١٤١.