الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨٠ - القسم السّابع و الأربعون- مسائل متفرقة
عليها و التي راجت في الآونة الأخيرة؟ و عموماً، ما تكليف من يرتديها؟
الجواب: لا بأس في ذلك إن لم يكن الاسم منقوشاً في مكان يؤدي إلى هتك الحرمة، و في جميع الأحوال يجب اجتناب لمس الاسم في حالة عدم الوضوء و عدم تنجيسه.
(السّؤال ١٧٠٨): إذا قال الأب للابن: لا أرضى لك بأن تشترك في مجلس تلاوة القرآن. فهل تلزم إطاعة الأب هنا؟
الجواب: إطاعته في مثل هذه الحالات غير ملزمة، و لكن يجب محاولة إرضائه.
(السّؤال ١٧٠٩): إذا سقط المصحف من يد أحدهم بلا تعمد، فما تكليفه، و هل في هذا كفّارة؟
الجواب: لا كفّارة عليه، و يجب عليه المبادرة إلى رفعه و احترامه.
(السّؤال ١٧١٠): هل يجوز للأب أن يوجب تعلم القرآن على الابن، و إذا قال: أنا لا أرضى بأن تقصّر في هذا الأمر، فما يكون واجب الابن؟
الجواب: إذا كانت مخالفة الابن موجبة لأذى الأب، فيجب عليه إطاعته.
(السّؤال ١٧١١): في مجالس التأبين في بعض الأقضية جرت عادة الناس على أن يقوموا تسلية أهل العزاء بصوت عالٍ أثناء قراءة القرآن، و يقوم أولئك بالرد على تعازيهم، فهل يجوز هذا؟
الجواب: الأفضل أن يحترموا القرآن أكثر، و يجتنبوا هذا العمل.
(السّؤال ١٧١٢): هل يجوز أخذ أجرة لقاء تعليم القرآن؟
الجواب: نعم يجوز، و لكن فيه كراهة.
(السّؤال ١٧١٣): القرّاء المعروفون الذين يسجلون بعض آيات القرآن على أشرطة صوتية أو أشرطة الفيديو بأصواتهم الجميلة، هل يجوز لهم بيع و شراء امتيازاتها، و هل يجب على من يقوم باستنساخها أن يستأذنهم؟