الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٧١ - أنواع الدّيات
الدية. و يجب إحاطة الفقهاء المحترمين في مجلس الصيانة علماً بهذه المسألة من أجل إصلاح القانون.
(السّؤال ١٣٤٨): قبل فترة، تعرضت امرأة في الشهر الثامن من الحمل إلى حادث اصطدام أودى بحياتها هي و طفلها، فإذا لم يكن جنس الطفل الموجود في بطن أُمّه معلوماً، فكيف تحتسب الدية؟
الجواب: يجب جمع دية البنت و الولد و قسمتها على اثنين.
دية ابن الزنا
(السّؤال ١٣٤٩): حملت امرأة بطريق غير مشروع ثمّ قتلت الطفل:
١- فهل للطفل دية؟ ٢- إذا كان كذلك فإلى من تدفع؟
الجواب: الاحتياط الواجب دفع دية بمقدار ثمانمائة درهم إذا كان الجنين كاملًا طبعاً فيما (إذا كان هذا الطفل قد كبر و بلغ و دخل في الإسلام فان ديته كاملة)، و تدفع إلى الإمام فقط أو المجتهد الجامع للشرائط، و هو نائب الإمام فينفقها على مصالح المسلمين. و إذا كان هذا الطفل قد عاش و تزوج و أنجب فان ديته لزوجته و أبنائه.
أنواع الدّيات
(السّؤال ١٣٥٠): هل لجميع الحالات الست في دية قتل النفس أصالة، أم ان الأصالة لبعضها فقط؟
الجواب: الظاهر ان لجميع الحالات الست أصالة، و لكن لا شك ان الأصل في أكثر الحالات هو الدينار.
(السّؤال ١٣٥١): ما رأيكم بأعيان الديات الست: أولًا: من حيث تعادل قيمها.