الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٢ - شروط وجوب الحجّ
الجواب: إذا كان بحاجة إلى دار سكنية فيجوز له أن ينفق المال على شرائها، و بهذا لا يكون مستطيعاً.
(السّؤال ٣٧٧): إذا كان مهر امرأة أضعاف استطاعتها، فهل يجب على ورثتها بعد وفاتها أن يخرجوا نفقات الحج قبل اقتسام التركة؟
الجواب: إذا كان بمقدور المرأة أن تأخذ مهرها في حياة زوجها وفق العرف و العادة فهي مستطيعة و يجب إخراج نفقة حجّها من تركتها، و إلّا فهي غير مستطيعة.
(السّؤال ٣٧٨): عند سفر الحج، تطالب منظمة الحج و الزيارة المرأة المستطيعة بإذن رسمي من زوجها، فما حكمها إذا لم يوافق زوجها على منحها الاذن؟
الجواب: من المستبعد أن يطلبوا إذن الزوج في الحج الواجب، لأن إذن الزوج ليس شرطاً من الناحية الشرعية.
(السّؤال ٣٧٩): إذا كان مستطيعاً قبل خمس سنوات مثلًا، و اشترك في تسجيل الأسماء للحج و لكنه الآن فقير، فهل يجب عليه ذلك؟ و إذا كان سيداً فهل يجوز إعطاؤه من خمس آل محمد صلى الله عليه و آله ليحج؟
الجواب: إذا كان فاقداً لأحد الشروط حين وصول دوره فلا يجب عليه الحج.
(السّؤال ٣٨٠): إذا سجّل اسمه للحج قبل عشر سنوات و لكنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، و وصل دوره هذه السنة، فما هو تكليف الورثة و كيف تبرأ ذمة المرحوم، و كذلك، كيف يكون التصرف بالمبلغ؟
الجواب: إذا لم يكن لديه طريق للحج غير التسجيل على الدور فهو غير مستطيع و المبلغ يعتبر ضمن الأرث، و إذا أرادوا الاحتياط فيجوز لهم العمل على حج ميقاتي بمبلغ بسيط شريطة أن لا يكون له صغير، فإذا كان له صغير فيؤخذ من نصيب الكبير.