الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٨ - الزواج المؤقت
أكثر، وزنت المرأة، فهل يجري عليها حكم زنا المحصنة؟
الجواب: هذا العقد عقد مؤقت. و الزنا على فرض هذه المسألة ليس زنا المحصنة.
(السّؤال ٧٦٩): قد يقوم الزوج في حالة الغضب و الانزعاج و الشجار مع زوجته المؤقتة بابراء مدة العقد و زمانه، و ما يلبث أن يندم. فهل يحق لهذه المرأة بهذا الابراء أن تتزوج من غيره؟ أم ان الابراء غير صحيح و الزوجية باقية؟
الجواب: إذا كان في غضبه فاقد العقل و الشعور فان الابراء غير صحيح، أمّا إذا فعل ذلك و هو متمكن من قواه العقلية، فالابراء صحيح حتى عند الغضب.
(السّؤال ٧٧٠): اتصلت بنت برجل فكانا يعملان أو يدرسان معاً في مكان واحد، فعقد الرجل عليها بدون إذن أبيها عقداً موقتاً منعاً لارتكاب المحرم، و لكنه لم يكتف بمجرد المحرمية، بل تعداها إلى اللمس و التقبيل. و هنا:
١- هل هذان الشّخصان آثمان؟
٢- هل تحرم أُم الفتاة على الرّجل؟
الجواب: ١- مثل هذا العقد لا يخلو من إشكال و عليهما أن يتعاملا كأجنبيين.
و على الرجل أن يهب المدّة المتبقية مراعاة للاحتياط.
٢- عليه أن يحتاط بخصوص الأُم أيضاً.
(السّؤال ٧٧١): هل يجوز للرجل المتزوج زواجاً دائمياً أن يتزوج زواجاً موقتاً؟
(و ما حكم المسألة في حالة كون الزوجة الثانية تعيش في المكان الذي تعيش فيه الزوجة الدائمية أو في مكان آخر).
الجواب: لا بأس في ذلك على أن يجري عند الضرورة.