الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٣ - ٣- حدّ القذف
الولي أو لم يرض، شريطة أن يثبت الموضوع لدى حاكم الشرع بأدلة كافية.
(السّؤال ١١٩٦): هل يتساوى الزنا بالأخت بالرضاعة أو الحماة (أُم الزوجة) من حيث الجزاء مع الزنا بالأخت أو الأم الحقيقيتين؟
الجواب: ليس للزنا بهذين حكم الزنا بالمحارم بالنسب، إلّا أن عقوبة أصل الزنا ثابتة.
(السّؤال ١١٩٧): هل ان حرمة الزنا ذاتية أم عرضية؟
الجواب: إذا كان المقصود بالذاتية هو حرمة الزنا سواء أدّى إلى آثار ضارة أو لا، فالجواب: نعم، إن حرمة الزنا ذاتية.
٢- حدّ اللواط
(السّؤال ١١٩٨): هل ترون الاحصان شرطاً في اللائط؟
الجواب: لا فرق في اللواط بين المحصن و غير المحصن.
(السّؤال ١١٩٩): هل يجوز استخدام المشنقة أو الأسلحة النارية في اعدام شخص محكوم بإحدى العقوبات المعروفة في الفقه بتهمة اللواط؟
الجواب: لا بأس في تبديل نوع الاعدام في حالة إيجاب المصلحة.
٣- حدّ القذف
(السّؤال ١٢٠٠): ما حكم من يتهم شخصاً بالارتداد و الكفر، و لا يستطيع إثبات ذلك عند حاكم الشرع؟
١- هل يمكن اعتبار هذه الحالة مصداقاً للقذف؟
٢- إذا كان الجواب بالنفي، فكيف يجب التعامل معه؟
٣- إذا تنازل المتهم عن حقّه، فهل يسقط الحد أو التعزير عن مثل هذا