الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٦ - دية الأعضاء
(السّؤال ١٣٣٢): إذا انكسر موضع من الرجل اليمنى بسبب الضرب، فما نسبة ديتها إلى الرجل كلّها؟ إذا أدّت تلك الضربة إلى تكسر أربعة مواضع من الساق، فما مقدار الدية؟ و إذا أدّت ضربات متعددة إلى انكسار أربعة مواضع من الساق، فما هي الدية؟
الجواب: ان دية كسر الرجل هي عشر دية الإنسان الكاملة (خمس دية الرجل الواحدة)، هذا إذا لم تعد إلى حالتها الأولى، و إلّا تكون أربعة أخماس هذا المقدار، و إذا انكسر أكثر من موضع فإن ديتها لكل موضع هو المقدار نفسه- سواء حصلت الكسور بضربة واحدة أو بأكثر من ضربة.
(السّؤال ١٣٣٣): ما مقدار دية الكسور المتعددة المنفصلة عن بعضها في العضو الواحد؟ مثلًا: تكسر رجل شخص في عدة مواضع كانكسار عظم الحوض من جهة الرجل اليسرى و كسر آخر في طاسة عظم الحوض و كسر العظم الدقيق في القصبة اليسرى و عظم الرّكبة اليسرى و كسر عظم العانة من الجهة اليسرى، و التي تعتبر منفصلة عن بعضها و مجموعها خمسة. فهل تتعلق دية مستقلة بكل كسر في هذا المثال و ما شابهه في باقي أعضاء الجسم، أم ان لها جميعاً دية واحدة؟
الجواب: لكل كسر دية مستقلة.
(السّؤال ١٣٣٤): هل للجرح على الرقبة دية، أم أرش؟ و هل يثبت كسر العظم بالقسامة؟
الجواب: له دية في بعض الحالات و أرش في بعضها. و يثبت كسر العظم بالقسامة.
(السّؤال ١٣٣٥): إذا تعلقت دية بعير واحد بسبب خدش موضع في وجه أحد الأشخاص، فهل هناك فرق في دفع الدية إذا تسبب الهجوم الواحد ذاك في خدش الوجه في مواضع عديدة؟ و ما الحكم إذا كانت هذه المواضع تخدش بسبب