الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٧ - القسم الخامس عشر- أحكام القضاء
القسم الخامس عشر- أحكام القضاء
(السّؤال ٤٩١): هل يجوز إسناد منصب القضاء لغير المجتهد في حالة عدم وجود المجتهد الجامع للشرائط؟
الجواب: في الأماكن التي لا يوجد فيها المجتهد الجامع للشرائط يجب الاستعانة بأهل العلم المطلعين على الشئون القضائية و القانونية و لو عن طريق التقليد.
(السّؤال ٤٩٢): هل يجوز للقاضي إبطال حكم قاض آخر؟ و إذا لم يكن كذلك فكيف السبيل لنقض حكم قاض من قبل القضاء العالي.
الجواب: السبيل الوحيد الذي يمكن نلمسه لاستئناف النظر في الملفات عبر عناوين أولية هو أن يوعز لقضاة البداءة بعدم إصدار حكم البداءة في المواضيع الهامة (مثل الدماء و الأموال الهامة ... الخ) بل الاكتفاء بتثبيت آرائهم الاستشارية و بعبارة أخرى أن يكون إصدار الحكم في هذه الأمور خارج صلاحياتهم القضائية، و هكذا يفتح الطريق للاستئناف و يكون من صلاحية الحاكم الثاني في إنهاء جميع الأعمال القضائية على الملف، مع التشاور مع القاضي الأول. هذا طبعاً في حالة طلب أصحاب القضية الاستئناف، و إلّا فللقاضي الأول أن يصدر الحكم (أي انه يكون مأذوناً بإصدار الحكم).