الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٤ - أحكام إحياء الموات
(السّؤال ١٠٧٦): إذا كانت العادة الجارية في منطقة ما أن يقوم كل شخص بجمع الأعلاف الموجودة في مكان ما من الجبل فيكون مالكها، فعلى فرض ثبوت ملكية العلف له، فهل يكون مالكاً لحطبها أيضاً؟
الجواب: إذا كانت ضمن حريم قرية أو معمورة معينة، فان لأهل تلك المنطقة الحق في اقتسامها، فيكون لكل واحد منهم الحق في جميع كلإها و حطبها. و إذا لم تكن ضمن الحريم، فيحق لهم ذلك في حالة حيازتهم لها أو تعليمهم إياها بعلامات أو تنضيد الأحجار حولها.
(السّؤال ١٠٧٧): العادة في بعض المناطق الريفية أن تقسم الجبال و الصحارى و المراتع بين الأهالي فيقومون بزراعتها و الاستفادة من كلإها:
١- فإذا حصد شخص الكلأ الموجود في محوطة شخص آخر فهل يحقّ للثاني أخذه؟
٢- هل يجوز لصاحب كلّ محوطة أن يبيع كلأه و يقبض ثمنه؟
الجواب: في الحالة الأولى، يجوز لصاحب المنطقة أن يأخذ العلف المحصود بدون إذنه. و في الحالة الثانية، لا إشكال في قبض الثمن لقاء الاذن بحصد الكلأ.
(السّؤال ١٠٧٨): تسلّمت قطعة أرض موات تقع في ناحية (كلهدار) من توابع قضاء لامرد في محافظة فارس بتاريخ ٦/ ٢/ ١٣٥٢، و دفعت مبلغ مائة و خمسين توماناً لاستلام الأرض في ذلك الوقت لاعمارها، فهل يصح هذا الاستلام الذي حصل وفق مقررات ذلك الوقت؟ و إذا كنت قد تصرفت بها، فهل اعتبر مالكاً للأرض في الوقت الحاضر؟
الجواب: بتصرفك بها يكون لك حق الأولوية، و يحقّ لك أن تتنازل عن حقّك لغيرك لقاء ثمن أو بدونه، و إذا كنت قد أحييتها فأنت مالكها.
(السّؤال ١٠٧٩): قامت الحكومة الإسلامية بتوزيع الأراضي التي كانت مراتع