الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٢ - أحكام إحياء الموات
الجواب: لا بأس في ذلك إذا كانت الأرض مواتاً، و إذا كانت معمورة و لها مالك و اشترتها البلدية وفق الموازين الشرعية، فلا إشكال أيضاً، و إلّا فلا يجوز الدفن فيها.
(السّؤال ١٠٧١): قام أحد اليهود في النظام السابق بالتنسيق مع النظام بتسطيح أرض موات، و استحصل لها أسناداً من دائرة التسجيل. و بعد الثورة هرب هذا الشخص إلى الخارج، و صودرت أمواله لمصالح مؤسسة عقارات الدولة (زمين شهري)، فقامت بتخصيص قطع منها لمسجد تم بناؤه عليها فعلًا:
١- هل يكفي مجرد تسطيح الأرض الموات و تقسيمها إلى قطع لملكيتها فيكون لذلك حكم التحجير؟
٢- هل لهروب هذا الشخص حكم الاعراض؟
٣- إذا كان ضرورياً إرضاء اليهودي و لم يكن هو في متناول اليد، فهل يجوز لمؤمني المنطقة أن يجعلوا ثمن الأرض في ذمتهم، و يكونوا ضامنين له عند مطالبة المالك به؟
٤- إذا تعذّر علينا العثور على مالكها و استرضائه، فهل يجوز لنا الصلاة فيها بإذن حاكم الشرع؟
الجواب: ١- هذا العمل يؤدي إلى إحياء الأرض لبناء الدور و يوجب الملكية.
٢- الهروب ليس دليلًا على الاعراض.
٣- إذا كان ذلك اليهودي من الناشطين ضد الحكومة الإسلامية أو الدين الإسلامي، فيعتبر كافراً حربياً، فيجوز تملّك الأرض.
٤- تبيّن من جواب السؤال السابق.
(السّؤال ١٠٧٢): تمّ حفر بئر بفاصلة (٧٠٠) متر عن قناة قديمة في هذه القرية و التي لم يعرف تاريخ تأسيس تلك القناة. فقد كان يستفاد منها منذ عشرات