الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠٨ - مسائل متفرقة حول الأرث
واجباته الدينية.
٢- إنه صحيح حسب الظاهر.
٣- الابنان شرعيان و لهما نصيب في الأرث.
٤- على فرض المسألة بأن الأرث لم يقسّم و أنكم أسلمتم فلكم نصيب في الأرث على قانون الأرث الإسلامي.
(السّؤال ١١٤٥): نحن شقيقان ورثنا من أبينا بستاناً لكل واحد منّا النصف منه، و أنوي الآن أن أبيع نصفي، فأبلغت أخي أولًا ثمّ الجيران فلم يرغبوا بشرائه، و أريد الآن بيعه على شخص آخر، و لكن أخي يرفض و يقول: «هيا نقتسم الأرض مرة أخرى، في حين مضى على تقسيمنا الأول الذي تمّ برضانا خمس و عشرون سنة، أمّا سبب ممانعته فهو شجرة أصلها و جذعها في أرض أخي، أمّا أكثر أغصانها و أوراقها ففي أرضي و تمنع الشمس عنها. فما الحكم؟
الجواب: على افتراض السؤال، يحق لك أن تبيع أرضك، و إذا كان قد جرى تقسيم قبلًا فلا ضرورة لتقسيم جديد، و إذا كانت أغصان و أوراق الشجرة في الأرض المجاورة تضايقك فلك أن تتصدى لذلك.
(السّؤال ١١٤٦): توفي أب و ابنه معاً في حادث، و كان للأب ثلاثة أبناء آخرين و كان للابن أيضاً أربعة أبناء، فهل يأخذ يتامى الابن حصّة من أرث جدهم؟
الجواب: يجب أن نفترض ان الأب توفي أولًا فانتقل نصيب منه إلى ابنه، ثمّ انتقل النصيب إلى يتاماه، ثمّ نفترض ان الابن توفي أوّلًا، فانتقل نصيب من أمواله إلى أبيه و نصيب إلى أبنائه، و الخلاصة أن كلًا منهما يرث نصيباً طبقاً لقانون الارث من تركة الآخر و ينتقل إلى ورثته.
(السّؤال ١١٤٧): توفي شخص مع أطفاله الثلاثة في ليلة واحدة متأثرين بغاز الفحم، و لم يتبين أيهم كان الموت أسبق إليه علماً ان الأولاد لا مال لهم و ان وارث