الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٩ - القسم الرابع و العشرون- أحكام القرض
القسم الرابع و العشرون- أحكام القرض
(السّؤال ٦٥٧): تعلمون أنه يجري في الوقت الحاضر إصدار العملة الورقية و ضرب النقود في المصارف الحكومية استناداً إلى الاصل الموجود في الخزينة.
و النقود اليوم، على خلاف درهم الفضة و دينار الذهب، ليس لها قيمة ذاتية، كما ان قيمتها الاعتبارية في المعاملات ليست ثابتة، فقد تهبط عشرات المرات في ليلة و ضحاها بسبب التقلبات الاقتصادية و السياسية أو بقرار آحادي الجانب تتخذه الحكومات، مما يلحق أضراراً فادحة بالدائن. ففي سنة ١٣٤٩ مثلًا كان مهر زواج امرأة في النجف الأشرف ٢٥٠ أو ٣٠٠ دينار عراقي أي ما يعادل ٥٠ غراماً من الذهب حينئذ أو داراً سكنية متوسطة، أمّا اليوم فان هذا المبلغ لا يكاد يكفي لشراء كيلوغرام من الرز أو السكر. و في هذا يقول الشيخ أبو الحسن الشعراني في شرح تبصرة المتعلّمين للعلّامة الحلي ص ٢٨٣: (إذا اقترض ورقة نقدية فئة ثلاثة توامين حين كانت تعادل ثلاثين تومان فضة، و أدّى الدين في وقت كانت تعادل مثقالي فضة، فلا يكفي». يرجى بيان رأيكم في كيفية أداء الدين أو المضمون في الحالات السائدة في الوقت الحاضر.