الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨١ - أحكام صوم القضاء و الكفّارة
على الزواج و هو محتاج لها؟
الجواب: الاحتياط أن تنفق على الخبز فقط.
(السّؤال ٢٩٣): أنا الآن في الثانية و العشرين من العمر و منذ أربع سنوات و أنا أصوم بالكامل و لكني كنت أفطرت قبل ذلك أياماً لا أعرف عددها، فما تكليفي؟
الجواب: اقض المقدار الذي تتيقن من أنك أفطرت فيه، و إذا كان افطارك عمدياً فعليك الكفّارة كذلك إلّا إذا كنت جاهلًا بمسائل الصوم.
(السّؤال ٢٩٤): ما تكليف من أفطر أياماً كثيرة؟
الجواب: أن يعمل على قضاء الأيّام الماضية مقدار استطاعته أمّا بالنسبة الى كفّارتها فيعمل حسب ما ورد في المسألة ١٤٠١ و ١٤٠٢ من توضيح المسائل، أما ما لا يستطيعه فساقط عنه.
(السّؤال ٢٩٥): إذا أدرك من شهر رمضان ٢٨ يوماً فقط بمعنى انه كان في أول الشهر في ايران و آخره في إحدى الدول العربية حيث يكون شهر شوال متقدماً بيوم واحد فهل يجب عليه قضاء يوم واحد، أم لا قضاء عليه؟
الجواب: لا قضاء عليه، و لكنه احتياط مستحب.
(السّؤال ٢٩٦): هل يجوز دفع الكفّارة إلى واجب النفقة؟
الجواب: الاحتياط أن لا تدفع الكفّارة إلى واجب النفقة إطلاقاً.
(السّؤال ٢٩٧): ما حكم البنت التي تفطر في السنة الأولى من دخولها التكليف؟
و إذا كان عليها قضاء فكيف يكون؟
الجواب: لا كفّارة عليها سواءٌ كانت جاهلة مقصّرة أو قاصرة، أمّا إذا تعمدت الافطار و هي عالمة فعليها كفّارة، و في جميع أشكال صور المسألة لا بدّ من القضاء.
(السّؤال ٢٩٨): إذا أفطر بضعة أيام من شهر رمضان عمداً و هو لا يعرف عدد أيام