الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٠ - مسائل متفرقة حول القصاص
الدية فمحفوظ.
(السّؤال ١٢٨٣): إذا كان ورثة الزوج أو الزوجة عند موتهما الوالدين إضافة إلى الأولاد، فهل يعتبر كلٌ من الزوجين ضمن أولياء الدم؟ و إذا لم يكن كذلك فهل رضاهما شرط، أم لا؟
الجواب: ليس الزوجان من أولياء الدم، و لكن نصيبهما من الدية محفوظ.
(السّؤال ١٢٨٤): قتل شخص مصاباً بطلقتي كلاشنكوف، و كان المشتبه بهم في القتل أربعة أشخاص، ثلاثة منهم مختفون في الوقت الحاضر و معهم بنادق كلاشنكوف، أمّا الرابع فمعه بندقية برنو. على هذا، هل يجوز لأولياء الدم أن يطالبوا بقصاص الشخص الرابع؟ و القضية تخضع لأي حكم عموماً؟
الجواب: ما لم يسند إليه القتل وفق الموازين الشرعية، فلا يحق لهم القصاص.
(السّؤال ١٢٨٥): هل يلزم لقصاص القاتل إذن ولي الأمر أو ممثله؟ ما تكليف القاتل في حالة عدم الحصول على الاذن؟ هل يجب أن يظل مسجوناً و لو لعشرات السنوات بانتظار الإِذن، أم يطلق سراحه فوراً؟ و في الحالة الثانية، ما الضمان الذي يجب أخذه؟
الجواب: لا يلزم إذن ولي الأمر، بل يكفي اذن الحاكم، و إذا تعذّر الاتصال بالحاكم الشرعي فيجوز لعدول المؤمنين الإِذن نيابة عن الحاكم الشرعي، و إذا اذن الحاكم الشرعي و لم يرض أولياء الدم فيجب إتمام الحجة عليهم، إما بالقصاص أو بأخذ الدية في حالة رضا القاتل، فإذا لم يرض بأي واحدة يمكن إطلاق سراح القاتل بعد أخذ المواثيق الكافية حتى يحسم الموقف.
(السّؤال ١٢٨٦): ألحق شخص جرحاً بشخص آخر أثناء الشجار و لم يكن الجرح قاتلًا نوعاً، و في حالة مراجعة الطبيب و المداواة فانه يبرأ (كأن يقطع أحد أصابعه)، و لكن الجريح تعمّد عدم مراجعة الطبيب أو التداوي (إمّا بسبب الفقر