الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٢ - ٢- الطّواف
و طواف الحج، فإذا تعذّر عليه الذهاب إلى مكة فيتخذ نائباً لذلك.
(السّؤال ٤٢٥): إذا قطع بضعة أشواط من الطواف ثمّ عجز عن اكمال الطواف معذوراً و اضطر لاستنابة شخص آخر، فهل على النائب اكمال ما تبقى من الأشواط أم أداء الطواف بكامله؟
الجواب: على النائب أن يؤدي الطواف بكامله.
(السّؤال ٤٢٦): فيما يخص جواز تقديم الطواف من قبل للمرأة، هل يكفي مجرد الشك بوقوع الطواف في أيام الحيض، أم يجب أن يكون هناك احتمال قوي في حصول العادة؟
الجواب: يكفي الخوف الحاصل من مجرد الاحتمال العقلائي.
(السّؤال ٤٢٧): ما حكم المرأة ذات العادة المضطربة في الطواف؟
الجواب: يجب عليها العمل بتكليف المرأة المضطربة في الصلاة و هو: إذا رأت المضطربة- و هي المرأة التي ترى الدم عدّة أشهر و لكن ليس لها عادة معينة- الدم عشرة أيام أو أقل فجميعه حيض، و إذا رأته أكثر من عشرة أيام و كان له بعض علامات الحيض و لم يكن أقل من ثلاثة أيام و لا أكثر من عشرة أيام فيعتبر حيضاً، و إذا كان جميعه بشكل واحد فتعمل وفق عادة قريباتها (إذا كانت عادة جميعهن أو أكثريتهن الساحقة متشابهة)، أمّا إذا كانت عادتهن مختلفة فالاحتياط أن تجعل عادتها سبعة أيام.
(السّؤال ٤٢٨): إذا كان الرجل عالماً بحرمة ملامسة جسم المرأة أثناء الطواف، فمس جسم امرأة بشهوة و تلذذ من هذا التماس، فهل يكون إشكال في طوافه؟
و ما تكليفه؟ و هل ثمّة فرق بين الطواف المستحب و الواجب؟
الجواب: لا يضر الطواف، و إذا كان لامسها من وراء الثياب فلا كفّارة عليه، و لكنه آثم قطعاً.