الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٨ - صلاة الأجرة و القضاء
الجواب: عليكم أن تتموا الصّلاة و تصوموا في كلّ من المدينتين أمّا بين الطّريق فالواجب قصر الصّلاة و الافطار.
(السّؤال ٢٣٠): إذا كان له عقار يبعد مسافة غير معلومة عن محل سكناه فلا إشارة مرورية للمسافة و لا غيرها و لكن الوقت المعتاد الذي تستغرقه هو ساعتان، فما حكم صلاته هو و عياله في العقار؟
الجواب: إذا استطاع التحقيق فليتحقق من المسافة و إذا لم يكن سبيل للتحقق و كانت المسافة مشكوكاً بها فالواجب إتمام الصلاة.
صلاة الأجرة و القضاء
(السّؤال ٢٣١): هل يجوز لمن في ذمته قضاء صلاة أو صوم أن يصلي أو يصوم بالأجرة نيابة عن شخص آخر؟
الجواب: لا بأس.
(السّؤال ٢٣٢): هل يجوز لشخصين أو أكثر أن يصوموا لشخص واحد في يوم واحد، و كذلك هل يجوز للامام و المأموم أن ينويا الصلاة عن شخص واحد معاً.
الجواب: لا بأس في ذلك على أن تتم صلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء الخاصة باليوم الواحد على الترتيب.
(السّؤال ٢٣٣): هل تجوز إعادة الصلاة بسبب عدم حضور القلب و الانتباه؟
الجواب: إذا لم يكن في الصلاة نقص على الظاهر فلا تعاد الصلاة، بل يستعان بالتعقيبات.
(السّؤال ٢٣٤): إذا أسند عالمٌ قضاء صلاة ميت لشخص، و بعد مدّة عجز الشخص عن أدائها و توفي العالم، فهل يجوز له تأجير شخص آخر؟
الجواب: إذا كان جاهلًا بصاحب المال، فيجوز له أن يستأجر شخصاً آخر بإذن