الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٣ - ثياب المصلّي
الجواب: يحرم على الرجل التزين بمسمّى الذهب سواءٌ كان ذهباً أصفر أو أحمر أو أبيض، ان البلاتين ليس ذهباً بل هو فلز آخر.
(السّؤال ١١٨): هل البلاتين هو نفسه الذهب الأبيض؟ إذا لم يكن كذلك فما حكمه؟
الجواب: البلاتين و الذهب الأبيض- حسب شهادة أهل الخبرة- شيئان مختلفان، فالبلاتين فلز و الذهب الأبيض فلز آخر، و الثاني محرّم و الأول مباح، رغم أن البعض يتوهمون البلاتين ذهباً أبيض.
(السّؤال ١١٩): هل تشمل كراهة لبس السواد في الصلاة، العباءة السوداء و كذلك الشادر الأسود للنساء؟
الجواب: المعروف كراهة لبس السواد في الصلاة، و الدليل الوارد على ذلك يشمل المرأة و الرجل. و لكن العباءة مستثناة من ذلك و لا يستبعد أن يستثنى منه شادر النساء كذلك.
(السّؤال ١٢٠): إذا تبيّن للمرأة أثناء الصلاة أو بعدها بأن جزءً من جسمها الذي يجب ستره كان مكشوفاً، فما حكمها؟
الجواب: صلاتها صحيحة.
(السّؤال ١٢١): ما حكم التزيّن بالذهب من قبيل الخواتم و القلائد للرجال؟
الجواب: هو محرم.
(السّؤال ١٢٢): ما هو لباس الشهرة؟ و كيف يكون استعماله؟
الجواب: المقصود بلباس الشهرة أن يرتدي ثياباً تظهره بمظهر الزهد و القداسة رياءً.
(السّؤال ١٢٣): جراح بعض الجرحى تنزف دماً ليل نهار، فما حكم صلاتهم؟
الجواب: يجب عليهم ربط الجرح مع الإمكان لمنع سريانه الى محل آخر