الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠٧ - الزواج المؤقت
ب- في حالة إمكان الاتصال و لكن ولي البنت يرفض من غير منطق و لا يوافق أبداً.
الجواب: في كل الأحوال، الاحتياط الواجب استئذان الولي. و قد بيّنت التجربة ان مثل هذه العلائق خاصة عند الشباب لا تتوقف عند حد معيّن في الغالب، بل تتسع تدريجياً و تسبب مشاكل كثيرة.
(السّؤال ٧٦٥): هل يجوز لمن يقصد إلى الزواج المؤقت أن يخطب البنت دون إذن أبيها في حالتي كونها باكر أو أرملة؟
الجواب: لا بأس في الخطبة في كل حال. اما اجراء صيغة العقد بدون إذن ولي الباكر ففيه إشكال. أمّا الأرملة فيكفي رضا الطرفين لاجراء صيغة العقد معها.
(السّؤال ٧٦٦): إذا كان عدم الزواج يؤدي إلى الوقوع في الحرام، و لم تكن هناك إمكانية للزواج الدائم، أمّا المؤقت فممكن. فما هو التكليف؟
الجواب: التكليف هو الزواج المؤقت.
(السّؤال ٧٦٧): هل ثمة فرق بين الزواج المؤقت و الدائم من حيث سقوط حقّ المرأة في الحضانة (الاحتفاظ بالطفل و رعايته) بسبب الزواج المجدد؟ و إذا طلقت المرأة من زوجها الثّاني، فهل يعود إليها حق الحضانة الذي سقط عنها سبب زواجها؟
الجواب: يسقط حق المرأة في الحضانة في حالة الزواج سواء كان دائمياً أو موقتاً، إلّا إذا كانت مدة الزواج المؤقت قصيرة، فلا يسقط في هذه الحالة. و إذا طلقت من زوجها الثّاني، فلا يعود لها حق الحضانة، على ان الاحتياط المستحب التراضي و التصالح بين الرجل و المرأة.
(السّؤال ٧٦٨): إذا عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً لمدّة ثمانين سنة، فحكم أي أنواع العقد يجري عليه؟ و إذا كان زوجها يعيش في الخارج لمدة أربع سنوات أو